فحملها الشيخ على بيت المسلخ (1)، وكذلك الصدوق (2)، وقال في الاستبصار: أو على ضرب من الرخصة (3).
والتحقيق: أن حمل النظيف على الطهارة الشرعية بمعنى اشتراط طهارة المكان غير واضح، لأنه لا اختصاص بالحمام في المنع عن الصلاة في الموضع النجس، سيما إذا كان مسريا.
مع أنه لا معنى للكراهة حينئذ، فلا بد أن تحمل على الخلو من الشبهة وخوف الرشاش (4)، فلو فرض حصول اليقين بطهارة الموضع، ومنه ما لو قام على ساجة مطهرة ولو كان صحن الحمام نجسا أيضا فلا كراهة.
وتختص الكراهة بما لو كان معرضا للرشاش أو مظنون النجاسة، ويكون الحكم الوارد في الحمام بالمنع مطلقا واردا مورد الغالب، هذا إذا كانت العلة في المنع عن الحمام هي احتمال النجاسة.
وإن كانت هي كونه مأوى الشياطين كما ذكره الصدوق (5) أو غير ذلك، فلا بد أن تحمل الروايتان على تقليل الكراهة، وهو أظهر بالنسبة إلى الإطلاقات والشهرة والعمل.
ولذلك حملها الشيخ (6) والصدوق (7) على المسلخ مع بعد الحمل، لأن المتبادر من الحمام هو البيت الحار.