مقاومتها للعمومات والأصل.
وعن المقنع: لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية، قال: وروي أنه يجوز (1) ورواية الجواز وإن كانت مجهولة إلا أن العمل وما تقدم يرجحها.
ومنها: ما في تجاهه نار، مضرمة كانت أو غير مضرمة، والمضرمة منها كالسراج أشد، والمرتفع منها آكد شدة، لموثقة عمار (2) المحمولة على الكراهة، جمعا بينها وبين صحيحة علي بن جعفر (3)، ورواية عمرو بن إبراهيم الهمداني (4).
وحرمها أبو الصلاح لظاهر النهي (5).
وروى في إكمال الدين في سند قوي، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله: " وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران " (6).
رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر، وزاد:
" ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران " (7).
ومقتضى الرواية عدم الكراهة لبني هاشم.
منها: ما يواجه تماثيل وصور، للأخبار المستفيضة (8)، وتخف أو تزول