وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: " لا بأس " (1) وهو أيضا قرينة على الكراهة.
ثم إن الحكم بفساد الصلاة بل وحرمتها إنما يتم إذا لم يعلم فساد أحدهما، فإذا علم به فتصح صلاة الآخر إذا علم به قبل الشروع، إذ الفاسدة كالعدم، وإلا فهو عاص بظنه غير ممتثل لربه - كمن جامع امرأة بمظنة الأجنبية - فيبطل.
ولو لم يعلم أحدهما بالآخر صحت صلاتهما إن علما بعد الفراغ، ويستمران على الأقوى لو علما في الأثناء. وكذلك الحكم بالنسبة إلى أحدهما لو جهل أولا.
ثم إن شرع أحدهما قبل الآخر فاللاحقة باطلة خاصة، وإن اقترنتا بطلتا لعدم المرجح، هذا كله مع الاختيار.
أما مع الاضطرار فلا تحريم ولا كراهة كذا ذكروه (2).
ويشكل ذلك بأنه يتم إن لم يكن ذلك من الأحكام الوضعية، ولكن الظاهر أن الحكم طلبي. مع أن الأصل عدم الاشتراط حيث حصل الشك في الشرطية.
ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد، فإن ضاق الوقت يصليان معا، لبقاء التكليف جزما، واستحالة التكليف بما لا يطاق، وإلا فيصلي الرجل أولا، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: " لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة " (3).
والظاهر استحباب ترخيص المرأة له وإن كان ملكا لها، ولا يجب عليها التأخر.