نعم روى الحميري في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال:
" لا بأس، ليمض في صلاته " (1).
والأحوط في التقدير إذا تقدمت ابتداؤه من موضع السجود، وإن احتمل اعتباره من الموقف. وأما إذا كانت إلى جانبه فلا يتفاوت الأمر.
قال في المدارك: ولو كان أحدهما على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الآخر إلى أساس ذلك المرتفع عشرة أذرع، ولو قدر إلى موقفه إما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقف الآخر بلغه ففي اعتبار أيها نظر، ويحتمل قويا سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف (2)، انتهى.
والأظهر ما قواه، لعدم تبادره من الأخبار، والأصل يعضده.
والظاهر الاكتفاء بتقدم الرجل بمقدار شبر في رفع المرجوحية، وادعى العلامة الاجماع عليه (3)، وهو مقتضى بعض الأخبار (4)، ومطابق للأصل والإطلاقات المقتضية للتقدم.
والأفضل تقدمه بجميع بدنه، ثم بأقل منه متنزلا إلى أن يبلغ الشبر.
وظاهر الحائل أن يكون جسما، فلا تعتبر الظلمة والعمى وتغميض العين.
وفي اعتبار المنع عن الرؤية وعدمه وجهان، لظهور الاعتبار بما ورد بلفظ الستر مثل ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر (5)، وعدمه من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل في مسجد حيطانه كوى كله قبلته