وفي إلحاق القبر والقبرين بالمقابر تردد، والأظهر العدم إلا في جانب القبلة، لما تشعر به رواية معمر، ويستشم من صحيحة الحميري الآتية.
ثم إن الكراهة تزول بالفصل المذكور في الموثقة، وضم الأصحاب إليه الحائل، واكتفوا فيه ولو بمثل عنزة، ولا بأس بمتابعتهم، سيما والمتبادر من الأخبار المانعة هو ذلك. ويؤيده اعتبار ذلك في الفصل بين الرجل والمرأة.
ولكن في التحديد بمثل العنزة تأمل، وفي رفع الكراهة بسترها بالفرش تأمل.
ثم إن المفيد (1) عمم المنع عن الصلاة إلى القبور لقبور الأئمة عليهم السلام أيضا، وتدفعه الأخبار الكثيرة الواردة في زيارة الحسين عليه السلام وغيرها.
ومنها صحيحة الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: " أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله " (3).
وروى الطبرسي في الاحتجاج، عن الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام مثله، إلا أنه قال: " ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى " (3).
قال في الوسائل: الظاهر تعدد الرواية والمروي عنه، والأولى محمولة على