وأما مع الاستطاعة ففيه قولان، فعن الأكثر الجواز، لروايات، منها صحيحة جميل، إنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: تكون السفينة قريبة من الجد (1) فأخرج وأصلي؟ قال: " صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام " (2).
وعن أبي الصلاح (3) وابن إدريس (4) المنع، لحسنة حماد بن عيسى (5)، ورواية علي بن إبراهيم (6). والأقرب حملهما على صورة عدم التمكن من الاستقبال والقيام في السفينة كما هو ظاهر الروايتين، أو على الاستحباب.
وأما النوافل فيجوز فعلها في السفينة، للأخبار (7)، وكذلك على الدابة وماشيا، في الضرورة والاختيار، بلا خلاف في السفر والحضر، إلا عن ابن أبي عقيل في الحضر (8).
والأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة جدا ناطقة بذلك وبعضها مصرحة بحكم الحضر (9)، وإن كان الأفضل الاستقرار، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: " فإن صلاتك على الأرض أحب إلي " (10).
ويستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: " إذا