لتعليق الأمر بالمشيئة (1)، وهو عين الإباحة ولو بالمعنى الأعم الشامل للاستحباب.
وخبر آخر مروي في الخلاف، وفيه أن امرأة من خثعم سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقالت: إن فريضة الله تعالى على العباد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة فهل ترى أن يحج عنه؟
فقال - صلى الله عليه وآله -: نعم (2).
وذلك لتوارد السؤال والجواب على أصل الجواز.
ومن هنا يتوجه الجواب أيضا عن الاجماع المنقول في الخلاف، لاحتمال رجوعه إلى أصل الجواز في مقابلة من يدعي المنع من هؤلاء الأقشاب، لا إلى أصل الوجوب، سيما وقد روي عن مولانا الأمير - عليه السلام - (3) ما هو ظاهر في التخيير.
مع احتمال اختصاصه بالمجمع عليه من صورة استقرار الوجوب، كما يستأنس له ببعض أدلته من قوله: أنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل (4).
وذلك فإن وجوب تحصيل البراءة اليقينية إنما هو من حيث تيقن اشتغال الذمة وهو في الصورة المجمع عليها خاصة، وإلا ففي محل المشاجرة الكلام في أصل اشتغال الذمة لا براءتها، لكن بعض عباراته كالصريح في صورة عدم الاستقرار.
وبالجملة بعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الأخبار ولا من الاجماع