كما فهمه (1) الجماعة.
وممن صرح بالوجوب هنا بالتمكن من الحج ولو لم يستطع سابقا الفاضل في التحرير. فقال: ولو أعتق قبل الوقوف أو في وقته وأمكنه الاتيان بالحج وجب عليه ذلك (2). ونحوه عنه في التذكرة بزيادة إلحاقه الصبي إذا بلغ، معللا به أصل الحكم فيهما: بأن الحج واجب على الفور فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ العاقل: خلافا للشافعي، ومتى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين، أو معسرين، لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده (3)، إنتهى.
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما في المدارك (4) والذخيرة (5) من عدم اعتبار الاستطاعة مطلقا، لاطلاق النص.
وذلك لأن الاطلاق لا عموم فيه، فينصرف إلى الغالب وهو حصول الاستطاعة البدنية المعتبرة في نحو المسألة كما عرفته، فلا يشمل ما لو لم يكن هناك استطاعة بالكلية فتكلف الحج بجهد ومشقة، فكيف يمكن الحكم بالاجزاء عن حجة الاسلام لو استطاع بعده؟
ثم لو سالم الاطلاق أو العموم، لكان معارضا بعموم ما دل على شرطية الاستطاعة من الكتاب والسنة، والتعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه.