لا مال له (1).
وفيه أن عليا - عليه السلام - رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (2) ونحوه أخرى (3).
وفي رابع: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض، أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه (4).
وإليه ذهب الشيخ في التهذيب (5) والخلاف مدعيا عليه الاجماع (6)، وحكي عنه في النهاية (7) والمبسوط (8) أيضا، وعن الإسكافي (9) والعماني (10) والحلي (11) والقاضي (12)، واختاره الفاضل في التحرير (13) وكثير من المتأخرين، وادعى بعضهم كونه مذهب الأكثر بقول مطلق.
والقول الثاني للحلي (14) والمفيد (15) والجامع (16) كما حكي، والفاضل في