ونحوه آخر 1).
وأما الرابع فلا قائل بإطلاقه، لشموله لصورة عدم اليأس، ولا خلاف في عدم الوجوب حينئذ إلا من الدروس (2)، وعلى خلافه الاجماع في المنتهى (3)، فلا بد من تقييده، وهو هنا ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بناء على أن التقييد بصورة اليأس من البرء يستلزم تخصيص المرض وغيره من الأعذار بالفرد النادر، إذ الغالب منها ما يرجى زوالها جدا.
ومثل هذا التقييد ليس بأولى من الاستحباب، لغلبته في الأمر وما في معناه، ولا كذلك حمل الاطلاق على الفرد النادر، لندرته، ولولاها لكان التقييد أولى.
وبالجملة: فاحتمال التقييد معارض باحتمال الاستحباب المساوي له هنا إن لم نقل برجحان الاستحباب، وحيث تساويا يدفع التكليف الزائد من التقييد بالأصل، وذلك واضح كما لا يخفى.
سلمنا، لكن الأمر فيه وكذا في سائر الأخبار يحتمل الورود مورد التقية، لكونه مذهب أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة، أو مورد توهم حرمة الاستنابة كما حكيت في الخلاف (4) والمنتهى (5) عن بعض العامة، فلا يفيد سوى الإباحة.
ويقوي احتمال الورود في هذا المورد ما مر من الخبر المتقدم المتضمن