عن ظاهر التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا (1)، لاطلاق الأمر بالحج وما فعله كان واجبا في ماله، وهذا يلزم في نفسه.
ونقل جماعة منهم احتمال العدم عن بعضهم، لأنه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع، ولا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة.
وضعفوه بما عرفته، ولم يفصلوا في حكمهم ذلك بين صورتي الاستقرار وعدمه، حتى من فصل منهم بين الصورتين فيما سبق.
ويمكن أن يقال: إن مساق عبارة من لم يفصل - وهم الأكثرون - هو الصورة الثانية، فحكمهم بوجوب الإعادة يتعلق بها خاصة فلا بعد في قولهم بعدمها في الصورة الأولى، كما يقتضيه الأولوية المتقدمة، ولا قادح قطعيا لها، ولا حجة في إطلاق المفصل الحكم هنا على غيره.
مع احتمال إرادته به الصورة الثانية خاصة، لعدم صراحة كلامه هنا في الاطلاق جدا.
وحينئذ، فلا يبعد قبول دعوى الاتفاق على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار والحكم به.
لكن المتوجه حينئذ في صورة زوال العذر عدم وجوب الإعادة، كما في الموت، وإلا فاحتمال وجوبها هنا يهدم بنيان قبول الدعوى والمدعي.
وكيف كان، فالحكم بوجوب الاستنابة في الصورتين لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأقرب ذلك في الصورة الأولى، لنقل الاجماع عليه في عبائر جماعة.