بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) وغيرها، والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدا (4)، معتضدة بغيرها.
وأما ما في نحو الصحيح من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا (5).
فمحمول على صورة عدم الاستطاعة.
(ولو لم يخلف سوى الأجرة) لقضاء الحج (قضي عنه من أقرب الأماكن) إلى الميقات. وكذا لو خلف الزيادة (6)، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع (7)، وفي الغنية الاجماع (8)، للأصل، وعدم اشتراط الحج بالمسير إلا بالعقل، فهو على تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه.
كيف ولو سار إلى الميقات لا بنية الحج ثم أراده فأحرم صح. وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف كما في المختلف (9).