الكفاية له ولعياله ذهابا وإيابا.
وهو الحجة المعتضدة بالشهرة القديمة الظاهرة والمحكية؟ مضافا إلى المعتبرة ولو بالشهرة.
منها المرسلة المروية في المجمع عن أئمتنا - عليهم السلام - في تفسير الاستطاعة: أنها وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزم نفقته والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة، مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان السير (1).
ونحوه المروي عن الخصال، وفيه: أنها الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه (2).
وقريب منهما المروي في المقنعة: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة ولا يملك غيرهما، ومقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له - عليه السلام -: فما السبيل عندك، فقال: السعة في المال وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله (3).
والدلالة فيه واضحة كما اعترف به جماعة، ومنهم الفاضل في المختلف قال: فقوله - عليه السلام -: (ثم يرجع فيسأل الناس بكفه) فيه تنبيه على اشتراط الكفاية من مال أو صنعة، ثم قوله: (ويبق البعض يقوت به نفسه وعياله) يعني وقت رجوعه، وإلا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض، مع أنه قد خرج إلى الحج (4)، انتهى.