فلا يخرج بمثل هذين الخبرين مع ما هما عليه مما عرفت في البين عما اقتضته الأدلة السابقة، من عدم وجوب الإعادة بعد الاستطاعة، وإن أمكن المناقشة في دلالة الصحيحة عليه، لابتنائها على كون المراد من قوله:
حجة تامة ذلك.
وليس بواضح وإن كان مما اتفق عليه أكثر الأصحاب، لقرب احتمال ما ذكره في الاستبصار في معناه، من أن المعنى فيه الحجة التي ندب إليها، فإن ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة، قال: وليس في الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحج (1).
أقول ويعضده كثرة وروده في الأخبار بهذا المعنى.
ومنها صحيحة أخرى لراوي الصحيحة واردة في المعتبر يحج عن غيره، وفيم لا عن رجل حج عن غيره يجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم - إلى أن قال -: قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة، قال: تامة (2).
والمراد بالتمامية فيها المعنى المزبور بلا خلاف، كما في كثير من العبارات، بل في جملة أخرى دعوى الاجماع.
وبذلك تضعف الصحيحة عن النهوض لإفادة المطلوب صريحا، بل ولا ظهورا يطمئن إليه إن لم ينضم إليه فهم المشهور.
وكيف كان ما ذكرناه من الأصول المعتضدة بفتوى المشهور مع عدم صلوح الخبرين سندا ودلالة لمعارضتها لعلها كافية لافادته، سيما مع ندرة