القواعد (1) والارشاد (2) والمختلف (3) وولده في الايضاح (4)، للأصل، وفقد الاستطاعة المشترطة في الوجوب فينتفي بانتفائها.
ويضعف الأول بلزوم تخصيصه بما مر.
والثاني بأنها شرط الوجوب مباشرة لا استنابة، فظاهر العبارة هنا وفي الشرائع التردد (5)، كما عن صريح التذكرة (6)، ولعله للأصل، مع قصور النصوص عن إفادة الوجوب في المفروض.
أما الأول منها فلتعلق الأمر فيه بالصرورة، ولم يقولوا بوجوب استنابته.
وحمله بالإضافة إليه على الاستحباب، أو الإباحة والأعم منهما ومن الوجوب ينافي حمله بالإضافة إلى أصل الاستنابة على الوجوب، إلا على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في آن واحد، وهو خلاف التحقيق.
وأما الخبران بعده فهما قضية في واقعة لا عموم لها، فيحتملان الاختصاص بمحل الوفاق، وهو صورة اليأس بعد استقرار الوجوب. ويعضده الخبر الوارد في نحو هذه القضية، والظاهر اتحادهما.
وفيه أن رجلا أتى عليا - عليه السلام - ولم يحج قط فقال. إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني، فقال: تستطيع الحج، فقال:
لا، فقال له علي - عليه السلام -: إن شئت تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.