على عمومه في المنع، بحيث يشمل نقد الثمن وغيره.
ولعل هذا هو الوجه عملا بالأصل المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية، مضافا إلى الشهرة، حتى قيل (1): أن الشيخ لم يوافقه أحد في المسألة.
وأقول: مع أنه في الاستبصار (2) المتأخر ردد في الجمع بين المتعارضين بين أحد الوجهين المتقدمين، ولم يرجح شيئا منهما في البين.
واعلم أنه إذا لم يوجد إلا فاقد الشرائط ففي الاجزاء، أو الانتقال إلى الصوم قولان، أصحهما الأول وفاقا لجمع (3)، لما مر في الخصي.
(والثني (4) من الإبل ما دخل في) السنة (السادسة) بغير خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (5).
(ومن البقر والغنم ما دخل في) السنة (الثانية) على الأشهر بين الطائفة حتى أن عليه الاجماع في ظاهر الغنية (6).
قيل: وقطع به الأصحاب، وروي في بعض الكتب عن مولانا الرضا - عليه السلام - (7).
أقول: وقد مر الكلام فيه في بحث الزكاة.