شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح (1). فمحمول على الكراهة، كما يشعر به اللفظة.
(وأن لا يكون مهزولا) بلا خلاف أجده، للصحاح المستفيضة (2).
وفسر في المشهور بأن يكون (بحيث لا يكون على كليتيها شحم) كما في الخبر (3) المنجبر بالعمل، بل الأخبار كما في السرائر (4).
(لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته) للصحاح.
منها: إن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه (5).
ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح. وفيما قبله إشكال، من إطلاق الفتوى والنص، ومن قوة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح، فيرجع إلى إطلاق ما دل على المنع عن المهزولة.
وهذا أحوط وإن كان في تعيينه نظر، لعدم وضوح التبادر، ومنع إطلاق ينفع.
وعلى تقديره فهو مقيد بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم: وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه، مضافا إلى إطلاق الصدر.
وفي الصحيحة المتقدمة ونحوها دلالة على انسحاب الحكم في صورة