والمراد بالقرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج، كما في الذخيرة (1).
والصحاح في الخصي منها: عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيده؟
قال: لا يجزئه، إلا أن يكون لا قوة به عليه (2).
مضافا فيه إلى الاجماع، كما في ظاهر المنتهى (3) وعن التذكرة (4) أيضا.
لكن عن العماني (5) كراهية التضحية به. وهو بعد تسليم مخالفته، نادر، ومفهوم الصحيح في مقطوع الأذن عن الأضاحي إذا كان الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس (6). وفيه نظر.
قيل: وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الفاقدة الأذن في خلقه، لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها، واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا وهي المقطوعة الذنب، ولا بأس به انتهى (7).
وفي كل من التعليل لاجزاء نحو الجماء والحكم بإجزاء البتراء نظر.
أما التعليل فلأن الموجود فيما مر من الصحيح النقص في نفس الهدي،