سواء أوجب النقص في القيمة، أم لا، لا ما يوجب النقص في القيمة خاصة.
وأما إجزاء البتراء، فمخالفته عموم الصحيح المانع عن الناقص.
ولا ريب أن فقد الذنب نقص، فالوجه المنع عنه، وفاقا لشيخنا في الروضة، وكذا عن ساقط الأسنان لكبر وغيره، لعموم الدليل وفاقا له فيها.
قال: أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شئ وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقد القرن والأذن خلقة ورض الخصيتين فليس بنقص وإن كره الأخير (1)، انتهى ولا بأس به.
قيل: ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه، كما اختاره في الدروس (2)، للخبر: الخصي يضحي به، قال: لا إلا أن لا يكون غيره (3).
وفي الصحيح: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجل فما استيسر من الهدي (4).
وفي آخر: فإن لم تجد فما تيسر عليك (5).
أقول: ونحوها الصحيح المتقدم: ولا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
(ويجزئ المشقوقة الأذن) للأصل، وإطلاق فما استيسر من الهدي، ومنطوق الصحيح المتقدم مع عدم كونه نقصا.
وأما الصحيح: عن الأضحية تكون مشقوقة الأذن، فقال: إن كان