القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير (1).
ويضعف بمنع إفادة الأمر الوجوب هنا.
أما أولا: فلوروده مورد توهم الخطر، كما ربما يستفاد من تتبع الأخبار، وصرح به جمع منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان (2)، وحكاه بعض عن صاحب الكشاف، فقالا: كانت الأمم قبل شرعنا يمتنعون من أكل نسائكهم فرفع الله تعالى الحرج عنهم من أكلها (3). فلا يفيد سوى الإباحة، كما قرر في محله.
وأما ثانيا: فلأن مورد النزاع إنما هو هدي التمتع خاصة، كما صرح به في المدارك (4)، ويظهر من غيره أيضا، كما ستعرفه.
ولا اختصاص للآية الشريفة (5)، وكذا الرواية (6)، بل تعمه وهدي القران والتضحية.
وشمولها لهدي القران صريح الفاضل في المنتهى (7) وابن زهرة (8)، حيث استدل لجواز أكل هدي القران والمتعة بعد الاجماع بالآية، وساقها إلى قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم).