ولكن الأشهر الاستحباب، بل في المنتهى (1) وغيره (2) عليه الاجماع.
وفي المنتهى بعد نقل الوجوب عن الشيخ: الظاهر أنه أراد به تأكيد الاستحباب (3).
وهو الأظهر، للخبر المروي في التهذيبين (4) ضعيفا، وفي الفقيه موثقا.
وفيه: عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها، عرف بها أو لم يعرف (5).
وبه يحمل النهي في الخبرين على الكراهة جمعا.
وهو أولى من جمع الشيخ، بحمل (6) النهي على ما إذا لم يخبر البائع بأنه عرف، والمرخص بما إذا أخبر بأنه عرف.
إذ ليس فيما استدل به لهذا الجمع - وهو الصحيح: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح (7) بها - دلالة عليه، كما لا يخفى.
فالأول أولى، سيما مع اعتضاده بالأصل والشهرة العظيمة والاجماعات المنقولة.
وأن يكون (إناثا من الإبل أو البقر) كما في الصحاح المستفيضة (8)