العكس أيضا، وهو أن يشتريها على الهزال فتظهر سمينة، وعليه الأكثر مطلقا.
خلافا للعماني فلم يجتزء بها فيما إذا ظهر بعد الذبح (1)، لعدم الامتثال عند الذبح، وعدم التقرب عنده لعلمه بعدم الاجزاء، فلا يمكنه التقرب به.
ويضعف بأنه إنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، فلعله يذبحه متقربا لعلها تخرج سمينة، وهو معنى قوله في المختلف: والجواب المنع من الصغرى فإن عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا، بل مع خروجه كذلك، أما مع خروجه سمينا فلا (2).
واعلم أن هذا الحكم مختص بالهزل دون النقص، إذ لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصا لم يجز بلا خلاف فيه في الجملة، سواء كان قبل الذبح أو بعده.
وإن اختلفوا في عموم الحكم لما إذا نقد الثمن أم لا، فالأكثر على العموم لاطلاق الصحيح المتقدم في الشرط السابق.
خلافا للشيخ - رحمه الله - في التهذيب فخص بما إذا لم ينقد الثمن (3)، للصحيح: من اشترى هديا ولم يعلم لم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تم. ونحوه صحيح آخر في الكافي (4).
والحق أن بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص الأول بما إذا نقد الثمن وإبقاء الثاني على عمومه في الهدي بحيث يشمل الواجب والندب، والعكس فيخصص الثاني بالهدي المندوب، ويبق الأول