كراهة، بحيث يشمل ما عدا اللحم من الجلود وما عدا الهدي من الأضحية إشكال، لتصريح الفاضلين وغيرهما بالكراهية في الأضحية (1)، وآخرين بالجواز معها في نحو جلود الهدي.
والتحقيق اختصاص المنع بلحوم الهدي دون غيرها.
أما المنع فيها فللصحيح - من غير معارض - لا يخرجن شيئا من لحم الهدي (2).
وأما الجواز في نحو جلود الهدي فللصحيح الآخر أو الموثق: عن الهدي أيخرج بشئ منه من الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: أنه بلغنا عن أبيك إنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال: بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم (3).
وفيه دلالة على المنع عن اخراج اللحوم أيضا.
ويؤيده أيضا إطلاق الصحيح أو عمومه عن اللحم أيخرج من الحرم فقال: لا يخرج منه إلا السنام (4).
ولا يعارضه نحو الصحيح: عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال:
كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (5)، لاختصاصه بالأضاحي.