ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية (1).
(وأن يكون تاما فلا يجزئ العوراء) البين عورها (ولا العرجاء) البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة (2) التي لا تنقي بلا خلاف فيه، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (3)، مؤذنين بدعوى الاجماع، كما صرح به بعضهم، بل في المدارك أنه مجمع عليه بين العلماء (4).
وفي المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع، روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وآله - خطيبا، فقال: أربع لا يجوز في الأضحى العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا تنقي (5).
ومعنى البين عورها التي انخسف عينها وذهبت فإن ذلك ينقضها، لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله.
والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم، ومشاركتهن في العلف والرعي، فتهزل.
والتي لا تنقي التي لا مخ لها لهزالها، لأن النقي - بالنون المكسورة والقاف المسكنة - المخ.
والمريضة قيل: هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم، والأقرب اعتبار