فإن كان إطعام القانع والمعتر هو الاهداء وافق الأول، وأشعر أيضا باستحقاق من يهدي إليه، ودل مجموع الآيتين (1) على التثليث المشهور.
ولكن في التبيان: عندنا يطعم ثلثه ويعطي ثلثه القانع والمعتر ويهدي الثلث (2)، ونحوه المجمع عنهم - عليهم السلام - (3).
أقول: وظاهرهما الاجماع والنص على ذلك، وهما كافيان في إثباته.
وعزاه في السرائر إلى رواية الأصحاب، لكن في الأضحية خاصة، وقال في هدي التمتع والقارن: فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) والأمر عندنا يقتضي الوجوب (4) انتهى.
ولم يذكر الاهداء اقتصارا على منطوق الآيتين (5)، لاغفالهما إياه، واتحاد مضمونهما، إلا في المتصدق عليه.
قيل: علته أن التأسيس أولى من التأكيد، خصوصا وقد تأيد هاهنا بالخبر الصحيح (6).
وفيه نظر، فإن الصحيح تضمن الأمر بإطعام الأهل ثلثا، ولم يقولوا به مطلقا. مع أنه ليس فيه التصريح بالاهداء، وإنما احتمل كون إطعام القانع والمعتر فيه كناية عن الاهداء.
ويمكن الجواب عن الأول: بالمنع عن عدم قول الأصحاب برجحان