للاتفاق على ناقضية الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه (1).
وهو مبني على كون الإعادة للنقض، لا تعبدا كما قدمنا، ويدل عليه الموثق صريحا.
وفيه: عن غسل الزيادة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال:
يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله (3).
خلافا لسبطه (3)، وبعض من تأخر عنه (4) فجعلاها تعبدا، ولم يستحباها لباقي الأحداث.
وخلاف الحلي بعدم استحباب الإعادة ولو في النوم (5)، مبني على الأصل وعدم حجية الآحاد، وهو ضعيف.
نعم في الصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل (6).
وهو قاصر عن المقاومة، لما مر، بعد صراحته وتعدده واعتضاده بالعمل.
فيحمل على نفي الوجوب، كما هو ظاهره من وجه، وعليه الشيخ (7)، أو على نفي تأكد الاستحباب، كما هو ظاهره من آخر، وعليه جماعة ممن تأخر (8). ولعله أظهر