وإبطيه بالنورة) عليه، فإن العطف يقتضي المغايرة، وفي اللمعة بدل الواو بالباء (1)، مؤذنا بالاتحاد.
ولعله لخلو الأول عن النص، وأن النصوص في الصحاح المستفيضة (2) هو ما عداه.
ويمكن الاستدلال بها عليه أيضا، للتلازم بينه وبين ما عداه غالبا عادة، فتأمل جدا.
واستدل عليه أيضا بعموم استحباب الطهور، واختصاص الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه، ومنعه منه مدة طويلة (3).
أقول: ومن العموم تعليل استحباب الاطلاق بالنورة بأنه طهور الوارد في جملة من النصوص.
ومنها الوارد في الاحرام بالخصوص، كالصحيح عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور (4).
وفي الخبر: اطليا قالا فعلنا منذ ثلاثة أيام، فقال: أعيدا فإن الاطلاء طهور (5). ونحوه آخر (6).
ويستفاد منها أجمع استحباب التنور مطلقا ولو قبل مضي خمسة عشر