المعارض، المؤيد بصريح الصحيح في الأدهان قبله وبعده ومعه ليس به بأس (1).
والمرسل: في قص الأظفار وتقليمها، وفيه: لا يعيد الغسل، بل يمسحها بالماء (2).
واعلم أن المتبادر من النص والفتوى أن مكان الغسل هو الميقات أو ما يكون قريبا منه كما صرح به في الروضة شيخنا (3).
ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقا.
(وقيل: يجوز تقديم (4) الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيد) في الميقات (لو وجده) فيه، والقائل الشيخ وأتباعه، كما في التنقيح (5)، وعليه عامة المتأخرين، بل لا خلاف فيه أجده، وبه صرح في الذخيرة (6) مشعرا بدعوى الاجماع، كما صرح به في المدارك بالنسبة إلى جواز التقديم لخائف عوز الماء (7)، للصحاح وغيرها (8)، بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقا ولو لم يخف عوز الماء (1)، وقواه جماعة من متأخري أصحابنا (10)، إلا أن في التنقيح أنه لم يقل به