وما دل على التسوية لنا (1) وإن فعله - صلى الله عليه وآله - كان لضرورة فقد الماء، محمول على التسوية في غير الفضيلة، يعني الاجزاء، لما عرفت من تصريح الصحيحة بالأفضلية.
(أو عقيب فريضة) (2) مكتوبة، لظاهر إطلاق الصحيحين (3)، وصريح الخبرين (4) الأمر بتأخير الاحرام عما بعد العصر إلى المغرب، وهما مختصان بها وما قبلهما بالمكتوبة، وظاهرها الفرائض الخمس اليومية المؤداة خاصة.
خلافا لاطلاق نحو العبارة، فعممت لها وللمقضية وللكسوف ونحوها، وبه صرح الشهيدان في المسالك (5) والدروس (6).
(ولو لم يتفق) فريضة (فعقيب ستة ركعات) لرواية، ضعف سندها بعمل الأصحاب مجبور، مضافا إلى أدلة المسامحة.
وفيها: تصلي للاحرام ستة ركعات تحرم في دبرها (7).
وظاهرها استحباب هذه الست مطلقا ولو أحرم عقيب الفريضة، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والاحرام في دبرها، كما يعزى إلى المشهور، ومنهم المفيد في المقنعة (8)،