قيل: وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية، فلا يتوجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب إعادتها إذا نسي الأذان والإقامة، والجواب إن الإعادة لا يفتقر إلى الابطال لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية، وتأكيدها للرواية وقد ينزل عليه ما في المختلف، انتهى (1).
وهو حسن إن تم منع افتقار الإعادة إلى الابطال. وفيه نظر، لتبادره منها عرفا، وقد صرح في الأصول بأنها عبارة عن الاتيان بالشئ ثانيا بعد الاتيان به أولا، لوقوعه على نوع خلل قالوا: كتجرده عن شرط معتبر أو اقترانه بأمر مبطل، فتدبر.
ولعله لذا لم يجب عن الحلي أحد من المتأخرين، إلا بابتناء مذهبه هنا على مذهبه في أخبار الآحاد من عدم حجيتها، وهو ضعيف.
وعلى هذا، فالمعتبر من الاحرامين ثانيهما، كما هو ظاهر المختلف (2) والمنتهى (3) وغيرهما.
خلافا للشهيدين (4) فأولهما، قال: ثانيهما، إذ لا وجه لابطال الاحرام بعد انعقاده (5)، فلا وجه لاستئناف النية، بل ينبغي أن يكون المعاد هو التلبية واللبس خاصة، انتهى.
وفيه ما عرفته من ظهور النص في الابطال، من جهة لفظ (الإعادة)