(ويجزئ غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل) لليلته بلا خلاف أجده، للنصوص المستفيضة (1)، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
بل في الصحيح: غسل يومك يجزئك لليلتك، وغسل ليلتك يجزئك ليومك (2).
وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين (3)، تبعا للمحكي عن المقنع (4)، ولا بأس به.
ولكن الأفضل الإعادة، لصريح بعض الأخبار (5) السابقة، المؤيد بلفظ الاجزاء في هذه الرواية.
وذلك (ما لم ينم) وإلا فيستحب الإعادة، وفاقا للأكثر.
للصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل (6). ونحوه غيره (7).
مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف، كالصحيح: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء (8).
ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ومشاركة باقي الاحداث له في ذلك، وصرح بالأخير الشهيدان في الدروس (9) والمسالك، مستندا ثانيهما بالفحوى