والشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2)، والحلي (3) والشهيدان (4) وغيرهما، لصريح الرضوي (5) فإن كان وقت فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة.
أو العكس، كما عن الجمل والعقود (6) والمهذب (7) والإشارة (8) والغنية (9) والوسيلة (10). وهو أحوط، عملا بعموم لا نافلة في وقت فريضة، وإن كان الأول لا يخلو عن وجه، لصراحة المستند، وانجبار قصور السند بفتوى الأكثر.
ويعضده - بالإضافة إلى الحكم بتأخير الفريضة وايقاع الاحرام دبرها - أن فيه الأخذ بظاهر الأخبار الصحيحة الحاكمة باستحباب الاحرام في دبر الفريضة، إذ المتبادر منها التعقيب بغير فاصلة، كما أشار إليه في الرضوي أيضا، فإن فيه - بعد ما مر - أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل (11).