وظاهره وإن أفاد الوجوب كغيره، إلا أنه محمول على الفضيلة، كما يستفاد من آخر: إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت، وقل ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (1). ونحوه غيره (2) مما يأتي.
ومن استفاضة النصوص (3) أيضا بعدم جواز المرور على الميقات إلا محرما، كما مضى.
والجمع بينهما ممكن بأحد وجهين:
إما بحمل الأدلة على أن المراد بها استحباب رفع الصوت بالتلبية، وإلا فلا بد من المقارنة، عملا بالأخبار الأخيرة.
ويستأنس لهذا الجمع ملاحظة الصحيح: إن كنت ماشيا فاجهر باحرامك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا، فإذا علت راحلتك البيداء (4).
والخبر: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم (5)، الحديث.
وذلك لأن المأمور به فيهما الاجهار بالتلبية لا نفسها، وفيهما إشعار لذلك، ولا سيما الثاني فإن التلبية لا بد منها.
أو بحمل الثانية على أن المراد بالاحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلا به إنما هو نيته ولبس الثوبين خاصة، لا التلبية.