قائل (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وجعله السبب في التقييد.
ومما ذكرنا ظهر الاجماع المنقول على كل من جواز التقديم مع خوف عوز الماء، وعدمه مع عدمه. وهو معتضد في الأول بعدم ظهور الخلاف فيه، إلا من العبارة لنسبتها إياه إلى القيل، المشعرة بالتوقف فيه، أو التمريض.
ولا وجه له بعد استفادته من الصحاح وغيرها، المعتضدة بعمل الأصحاب كافة عداه.
مع احتمال رجوع تردده ولو على بعد إلى تقييد الجواز بخوف عوز الماء، لاطلاق الأخبار، حتى ما ذكر فيه خوف عوز الماء، فإن غايته ذلك الاختصاص، لا التخصيص فلا ينافي الاطلاق.
ومرجعه إلى احتمال جواز التقديم على الاطلاق، كما عليه جماعة من المتأخرين (2). وهو حسن لولا الاجماع المنقول الموجب للتقييد، مع نوع تردد في شمول الاطلاق لصورة عدم خوف عوز الماء.
ويحتمل رجوع التردد إلى الحكم الأخير، لعدم دليل واضح عليه.
وما استدل به جماعة من المتأخرين من قوله - عليه السلام - في بعض الصحاح بعد رخصة التقديم لخوف عوز الماء: (ولا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم أي الماء إذا بلغتم ذا الحليفة) (3).
غير واضح الدلالة، فإن نفي البأس غير الاستحباب.
وفيه مناقشة، فإنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا، لكونه عبادة.
ومما ذكر ظهر عدم وجه للتردد في شئ من الأحكام الثلاثة.