من المعتبرة.
منها الصحيح: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها (1).
وفي القوي: ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (2).
وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما (أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيها) السائق نفسه، كما هو ظاهرهما، ولا سيما الثاني.
وأظهر منهما الصحيح: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها (3). هذا حال البدن (4).
و (أما الغنم) وكذا البقر ف (يقلد لا غير) فيما ذكره الأصحاب قالوا: لضعفهما عن الاشعار (5).
وفي الصحيح: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير (6).
وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والاشعار مع إفادة الأمر بهم الوارد في النصوص الوجوب، للأصل.
والصحيح: في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزأ عنه