وسعى قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا يحل له النساء وإن قصر.
وكأنه نزل عليه نحو الصحيح: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي، قد أشعره وقلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديد حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة ونزله الشيخ في التهذيب على قوله: إن لم يكن حجة فعمرة.
قال: ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج، فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة، وبعده ظاهر.
والأظهر في معناه أن القران لا يكون إلا بالسياق، أو أنه - عليه السلام - نهى عن الجمع بين الحج والعمرة، وقال: (إنه لا يصلح)، وأن قوله:
(إلا أن يسوق) استثناء من مقدر، كأنه قال: ليس القران إلا أن يسوق، فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها أفضل من الافراد.
ويدل عليه قوله - عليه السلام - أول الخبر متصلا بما ذكر إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج.
ولعل قوله - صلى الله عليه وآله -: بين الصفا والمروة متعلق بالنسك، أي إنما نسك القارن، أي سعيه بين الصفا والمروة، أو سعيه وطوافه، لأن الكعبة محاذية لما بينها، كنسك المفرد بينهما، وإنما عليه طوافان بالبيت وسعي واحد، كل ذلك بعد الحج، أي الوقوفين أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده. ثم صرح عليه بأنه لا قران بلا سياق، أو بأن القران