فالشيخ في المبسوط على أنها أفضل، وإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل (1).
وفي المختلف أنه مشكل، لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين وإنما يتميز عن الآخر بالنية. وأجاب عن قضية إهلال علي - عليه السلام - بما أهل به النبي - صلى الله عليه وآله - بالمنع عن كونه - عليه السلام - لم يعلم بإهلاله - صلى الله عليه وآله - (2).
أقول: ومرجعه إلى أنه قضية في واقعة، فلا عموم لها.
فإذا الوجوب أقوى.
(ووقوعه في أشهر الحج) بالكتاب (3) والسنة (4) والاجماع (5) (وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة) وفاقا للإسكافي (6) والصدوق (7) والشيخ في النهاية (8) وعليه المتأخرون كافة، لظاهر الكتاب، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة والشهر حقيقة في المجموع والجملة، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: إن الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهي شوال وذو القعدة