أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
(الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.
(الثالثة) لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي: أنه لا قضاء، وفيه وجه بالقضاء مخرج.
(المقصد الأول) في أفعال الحج:
وهي: الاحرام، والوقوف بعرفات، والمشعر، والذبح بمنى، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد، أشبهه الوجوب.
وتستحب الصدقة أمام التوجه، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره ويدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة.
القول في الاحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.
ومقدماته كلها مستحبة، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة.
وتنظيف جسده، وقص أظافره، والأخذ من شاربه، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر