الاسلام عن النذر، وقيل: لا تجزي إحداهما عن الأخرى وهو أشبه.
(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور.
فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل: يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة، ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.
(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد.
القول في النيابة:
ويشترط فيه: الاسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج واجب، فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج.
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل، ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ.
ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن، ولا يؤجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
ولو صد قبل الاكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، ولا يلزم