المقدمة الثالثة: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة، وهذا فرض من ليس حاضري مكة.
وحده من بعد عنها ثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وقيل: اثنا عشر ميلا فصاعدا من كل جانب، ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الافراد والقران، إلا مع الضرورة.
وشروطه أربعة: النية.
ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة. وقيل: تسع.
وحاصل الخلاف: إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح.
وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد.
(وأن يحرم من الميقات بالعمرة خ) وبالحج له من مكة.
وأفضلها المسجد الحرام، وأفضله مقام إبراهيم عليه السلام وتحت الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها، ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة، ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الافراد، ويعتمر بمفردة بعده.
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الاحرام بالحج.