إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه.
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به، ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت، ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها، وأن يعيد فاضل الأجرة، وأن يتمم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزية.
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.
مسائل (الأولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، وإلا اقتصر على المرة، (الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستيجار ولو كان نصيب أكثر من سنة.
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الوارث (المورثة خ) لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.
(الخامسة) من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر.