ويتأكد في السواد.
وفي الثياب الوسخة.
وفي المعلمة.
والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.
ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.
مسألتان (الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني، ولا يمنعها الحيض عن الاحرام لكن لا تصلي له، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة:
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام، والإمام يتقدم ليصلي الظهر بمنى.