ويكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.
(الثالث) في البدن.
فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة.
وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج.
ولا يجوز قبل ذي الحجة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدي في القابل بمنى، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل.
ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.
ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر.
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، أجزأه سبع شياه، ولو تعين عليه الهدي ومات أخرج من أصل تركته.
(الرابع) في هدي القارن.
ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل مكة فناء الكعبة بالجزورة، ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه، ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله، ولا يتعين الصدقة