والأفراد: وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما المنع.
وهو مع الاضطرار جائز.
وشروطه: النية، وأن يقع في أشهر الحج، الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي، وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم، ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.
ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.
وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، لكن الأولى تجديد التلبية.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقى على حجه على رواية.
ولا يجوز العدول للقارن.
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.