وفي رواية عليه دم، ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
(الثانية) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه ما يتجنب المحرم، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، ولو عجز صام الولي عنه.
(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل.
ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
ومن اللواحق التروك:
وهي محرمات ومكروهات، فالمحرمات أربعة عشر:
صيد البر إمساكا وأكلا ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم.
والنساء، وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة على العقد.
والاستمناء، والطيب.
وقيل: لا يحرم إلا أربعة: المسك، والعنبر والزعفران والورس، وأضاف في الخلاف الكافور والعود.
ولبس المخيط للرجال.
وفي النساء قولان، أصحهما الجواز، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس