يوما، والغسل.
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
وقيل: يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيده لو وجده.
ويجزئ غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل لليلته ما لم ينم.
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد، وفي الثانية الحمد والجحد، ويصلي نافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب.
والواجب ثلاثة:
(الأول) النية، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، والنوع من التمتع وغيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الاسلام أو غيرها، ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية.
(الثاني) التلبيات الأربع، ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.
أما القارن فله أن يعقد بها أو بالاشعار أو التقليد على الأظهر.
وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك، وما زاد على ذلك مستحب.