بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
ولبس، ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز.
وقيل: يشق عن القدم.
والفسوق وهو الكذب.
والجدال وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة. ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا.
وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.
ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فإن اضطر جاز، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه، ويجوز خلع الإذخر، وشجر الفواكه والنخل.
وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي.
والحجامة إلا للضرورة.
ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما الكراهية.
والمكروهات: الاحرام في غير البياض.