ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي قال في " الكفاية ": " إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات، تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها تارة: يكون حملها على العموم البدلي، وأخرى: على العموم الاستيعابي " (1) انتهى، وهذا قد تعارف في كلمات جل المتأخرين (2).
والذي هو التحقيق: أن تقسيم العام إلى الشمولي والبدلي قد فرغنا عنه وعن الكلام حوله، وأن الألفاظ الخاصة تدل على الشمولية والبدلية بالوضع (3)، وأما تقسيم الإطلاق إليهما فإن أريد منه أن مقدمات الإطلاق، توجب الدلالة الوضعية على الشمولية والبدلية باختلاف المقامات، فهذا واضح الفساد، وقد مر مرارا: أن الإطلاق من الأوصاف الطارئة الثابتة بحكم العقل للكلام، من غير دخالة الوضع فيه (4).
وإن أريد منه أن حكم العقل أو العقلاء يختلف باختلاف المقامات، فهذا مما لا بأس به، ضرورة أن في مثل الأحكام الوضعية، يكون كل بيع خارجي حلالا ونافذا، بخلاف الأحكام الإيجابية البعثية كقوله: " أكرم العالم " و " أعتق الرقبة " فإنه يكفي فيه المرة الواحدة، وقد فرغنا عن هذه البحوث فيما سبق (5)، وفي مباحث النواهي (6).