الخاصة.
فيعود الضمير حسب الظاهر إلى ما هو المراد في المطلقات بالإرادة الاستعمالية، التي عليها رحى الحقيقة والمجاز، ولا يكون في العام الثاني تمام المضمون مرادا بالإرادة الجدية، ويسقط البحث في المقام حول تعارض أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام، وعن أن شأن الضمائر وأسماء الإشارة واحد، وهي في حكم الحروف، ولا تكون هي المخبر عنه، ولا موضوعا حقيقة حتى نقول بضعف ما أفادوه في المقام.
وبالجملة: إن أريد من وجود ما يصلح للقرينية هو الاستعمال المجازي والاستخدام، أو التفكيك بين المشار إليه والمشير في الإرادة، فكله ساقط.
وإن أريد من وجود ما يصلح لها، أن العام الثاني إذا لم يكن مرادا جدا، فهو يصلح لأن لا يكون العام الأول أيضا كذلك، للارتباط المشاهد بينهما من رجوع الضمير من الثاني إلى الأول مع وحدة الكلام، فهو محل منع، لأن ذلك في القوانين كثير الدور، ولا منع من تخصيص أحد العامين الواردين في كلام واحد دون الآخر، ولا سيما في الكتاب الإلهي الذي هو كتاب التقنين، فعدم جريان أصالة الجد والتطابق في الثاني - لأجل القرائن المنفصلة - لا يكون سببا لقصور جريانها بالنسبة إلى الأول، فتأمل.
حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء وأما الآية الثانية (1) فلا بحث في خصوصها، لظهور رجوع الاستثناء فيها إلى الأخيرة، نظرا إلى أن الجملة السابقة مشتملة على الضمير الراجع إلى الصدر.