حينئذ بعدم انعقاد ظهور لها رأسا (1).
وبالجملة: هذه المسألة من المسائل المبتلى بها كثيرا، واشتهر بين أبناء التحقيق عدم جواز التمسك (2)، خلافا لما نسب (3) إلى العلامة النهاوندي (قدس سره) (4) وربما ينسب (5) إلى الفقيه اليزدي حسبما أفتى في كثير من الفروع على الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية (6)، مع أنه في طرح المسألة أنكر جواز التمسك في كتاب النكاح (7) والحج (8) من " العروة " وفي " ملحقاتها " (9).
وعلى كل تقدير: تكون المسألة مشكلة جدا، ولا بأس بصرف الكلام عنها حتى تتبين حالها.
فنقول: مقتضى المتفاهم العرفي جواز التمسك به، وذلك لأن العام حجة حسب الفرض بالنسبة إلى جميع مصاديقه الواقعية، والخروج عن هذه الحجة والعدول عن حدودها، لا يمكن إلا بحجة أخرى تكون هي مقدمة عليها في مقام الجمع والمعارضة، ففي كل مورد من موارد الخاص ومصاديقه يقدم الخاص، لأجل